أحكام صدقة الفطر

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : هذا مجمل لأحكام صدقة الفطر وصلاة العيد . حكمها : قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض . والدليل : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ) متف عليه. وقت وجوبها : تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل غروب ليلة العيد فلا زكاة عليه . ووقت إخراجها : يوم العيد قبل صلاة العيد لحديث ( أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولحديث ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداهــا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ويجزيء إخراجها قبل العيد بيومين ، أي ليلة العيد والليلة التي قبلها ، لحديث ابن عمر ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) رواه البخاري . لايجزىء إخراجها قبل ذلك ، لأنها مواساة يقصد بها إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد . كيف تخرج : الواجب على كل شخص صاع تمر ، أو زبيب ، أو بر ، أو شعير ، أو أقط لحديث أبي سعيد ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ) متفق عليه . ويجزئ الصاع من طعام الناس ، مثل الرز إن كان قوتا ، قال العلماء : من كل حبة أو ثمرة تقتات . ولاتجزىء القيمة في أصح قولي العلماء ، للحديث السابق . على من تجب : يخرج كل مسلم عن نفسه وعن عياله إن كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. وهل يجب عليه الإخراج عن امرأته ، أم يجب عليها هي ، فقال جمهور العلماء يخرج عن امرأته ، لأنه تجب عليه نفقتها بالنكاح ، فوجبت عليه الفطرة ، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر ، : لاتجب عليه فطرة امرأته ، وعلى المرأة فطرة نفسها لحديــث ( صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى ) ولأنها زكاة مثل زكاة مالها فوجبت عليها هي ، وهذا أصح . ولكن إن تبرع الزوج بإخراج الزكاة نيابة عنها بإذنها جاز ذلك . ولا يجب إخراجها عن الجنين ، لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا ، إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا ، ومن أخرجها عن الجنين فحسن . سؤال / من نسي أو تكاسل عن إخراجها حتى صلى العيد ماذا يفعل ؟ الجواب : يخرجها بعد الصلاة لأنها تبقى في ذمته كالدين ، ولاتكون حينئذ زكاة بل صدقة وجب عليه إخراجها ، والناسي لا إثم عليه ، والمتعمد عليه التوبة والله اعلم
الكاتب: زائر
التاريخ: 07/08/2013