سؤال عن درجة أحاديث حق الزوج على زوجته ومعنى حديث ( وما أنفقت نفقة من غير أمره ..) ؟

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك ربي كل خير

عندي بعض الاحاديث لا أدري مدى صحتها ولم أجدها في موسوعة الالباني :

1- جاء في المستدرك على الصحيحين : (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن) وفي رواية لو كنت آمراً أن يسجد أحد لغير اللّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (لما جعل اللّه لهم عليهن من حق) وتتمته عند أحمد (لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس من القيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه)

2- وجاء في المستدرك أيضا : عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال:جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان، قال: (قد عرفتك، فما حاجتك؟).قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد عرفته)،قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج . قال: (من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت منخراه دما، وقيحا، وصديدا، فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا دخل عليها لما فضله الله عليها) قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا) هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

3- عن ابن عمر رضي الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) والحديث أخرجه الطبراني باسناد جيد والحاكم ..

4- ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: (‏‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي أنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد .. صحيح البخاري

ياشيخ .. هذه بعض الاحاديث قد ذكر بعضها انها في صحيح البخاري وغيره ولكني لا أثق بكل ما يكتب في الانترنت وخاصة اذا ذُكر ان الموضوع منقول .
بعض الاحاديث وجدتها ضعيفه والبعض الآخر وجدتها منكره فهل يجوز الاستشهاد بها ؟؟

جزاك ربي كل خير

**************************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

هذه الاحاديث كلها لاتنزل عن درجات الحديث المقبول ، أما الخير فهو في صحيح البخاري ، ولكن معناه أن المرأة التي أذن لها زوجها بالانفاق إذنا عاما ، ولم يأمرها أن تنفق شيئا معينا ، ففعلت بغير إذنه ، ان له نصف ثواب ما انفقته ، كما قال ان حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث :

( ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره )


( نصفه , والمراد نصف الأجر كما جاء واضحا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع , ويأتي في النفقات بلفظ " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره " في رواية أبي داود " فلها نصف أجره "

وأغرب الخطابي فحمل قوله " يؤدي إليه شطره " على المال المنفق , وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد , وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء , قال : ونفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب , وإنما جاز لها في قدر الواجب لقصة هند " خذي من ماله بالمعروف " ا هـ .

وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه . وقد استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين مختلفي الدلالة , والحق أنهما حديث واحد رويا بألفاظ مختلفة .

وأما تقييده بقوله " عن غير أمره " فقال النووي : عن غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين , ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف .


قال : ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين , ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر , فيتعين تأويله .

قال : واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا , فإن زاد على ذلك لم يجز . ويؤيده قوله - يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع - " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة " فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة , قال : ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه مما يسمح به عادة , بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال .


قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث لطيفة وأجوبة في هذا , ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة , فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره , وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها .

ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهما , ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه : هذا يضعف حديث همام ا ه , ومراده أنه يضعف حمله على التعميم , أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثاني فلا , وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال " قالت امرأة يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا , فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه " .

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه , قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا " وظاهرهما التعارض , ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه , بخلاف غيره ولو كان طعاما والله أعلم .



الكاتب: سائل
التاريخ: 13/12/2006