فضيلة الشيخ ما هي أهم أحكام صدقة الفطر وصلاة العيـد ؟!

 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

هذا مجمل لأحكام صدقة الفطر وصلاة العيد .

حكمها :

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض .

والدليل : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ) متف عليه.



وقت وجوبها :

تجب بأوّل ليلة العيد ،  فمن مات ، أو أعسر، قبل غروب ليلة العيد ، فلا زكاة عليه .

ووقت إخراجها : يوم العيد قبل صلاة العيد لحديث : (
أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ولحديث ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاهــا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود ، وابن ماجة ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ويجزيء إخراجها قبل العيد بيومين ، أي ليلة العيد ، والليلة التي قبلها ، لحديث ابن عمر (
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ، أو يومين ) رواه البخاري .

ولايجزىء إخراجها قبل ذلك ، لأنها مواساة يقصد بها إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد .

كيف تخرج :

الواجب على كلّ فرد صاع تمر ، أو زبيب ، أو بر ، أو شعير ، أو أقط لحديث أبي سعيد : (
كنا نخرج زكاة الفطر ،  إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ) متفق عليه .

ويجزئ الصاع من طعام الناس ، مثل الرزّ إن كان قوتا ، قال العلماء : من كل حبّة ، أو ثمرة تقتات .

ولاتجزىء القيمة في أصح قولي العلماء ، للحديث السابق .

على من تجب :

يخرج كل مسلم عن نفسه ، وعن عياله ، إن كان عنده فضل عن قوت يومه ، وليلته.

وهل يجب عليه الإخراج عن امرأته ، أم يجب عليها هي ، فقال جمهور العلماء يخرج عن امرأته ، لأنه تجب عليه نفقتها بالنكاح ، فوجبت عليه الفطرة ، وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وابن المنذر ، : لاتجب عليه فطرة امرأته ، وعلى المرأة فطرة نفسها لحديث (
صدقة الفطر على كلّ ذكر ، وأنثى ) ولأنها زكاة مثل زكاة مالها ، فوجبت عليها هي ، وهذا أصح .

ولكن إن تبرع الزوج بإخراج الزكاة نيابة عنها بإذنها ، جاز ذلك .

ولا يجب إخراجها عن الجنين ، لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا ، إلاّ في الإرث ، والوصية بشرط أن يخرج حيا ، ومن أخرجها عن الجنين فحسن .

سؤال / من نسي أو تكاسل عن إخراجها حتى صلى العيد ماذا يفعل ؟

الجواب : يخرجها بعد الصلاة لأنها تبقى في ذمّته كالدّيْن ، ولاتكون حينئذ زكاة ، بل صدقة ، وجب عليه إخراجها ، والناسي لا إثم عليه ، والمتعمّد عليه التوبة والله اعلم

***************************************

أحكام صلاة العيد :

صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة ، فلا يجوز لأيّ مكلّف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها ، وهذا القول أصحّ ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها ، حتى أمر الحُيّض على أن يعتزلن الصلاة .

ويُشرع للنساء حضورها مع الحرص على الحجاب ، والتستر ، وترك الطيـب ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت :
أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق ،  والحيض ،  ليشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، وتعتزل الحيض المصلى ، وفي بعض ألفاظه : فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه ، فقال صلى الله عليه وسلم : لتلبسها أختها من جلبابها .

***
السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد ، أن يجلس ولا يصلي ؛ لأنّ  التنفُّـل في مصلّى العيد ، لم تنقل عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم ، إلاّ إذا كانت الصلاة في المسجد ، فإنّه يصلّي تحية المسجد ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته.

***
والأفضل أن تُصلّى صلاة العيد في الفضاء لحديث أبي سعيد ك (  
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الفطر ، والأضحى إلى المصلّى)  متفق عليه ، وكذا الخلفاء من بعده .

***
ووقتها كصلاة الضحى باتفاق العلماء .

***

والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل ، والتكبير؛ لأنّ ذلك هو شعار ذلك اليوم ، وهو السنة للجميع في المسجد ، وخارجه حتى تنتهي الخطبة ، أما من كان بحيث يسمع الخطبة فيستمع إليها .

***

وصفة التكبير المشروع: هو أن يقول المكبر :
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد ، بتثليث أو تثنية التكبير كلاهما صحّ ، الأوّل عن ابن مسعود ، والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهم .

و كلّ مسلم يكبّر لنفسه منفردا ، ويرفع صوته به ، حتى يسمعه الناس فيقتدون به ، ويذكّرهم .

***
ويُستحب أن يأتي صلاة العيد من طريق ، ويرجع من طريق آخر ، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم (
إذا خرج إلى المصلّي خالف الطريق ) رواه البخاري .

وأن يكون ماشيا ، قال الترمذي على هذا العمل عند أهل العلم .

***
وصفة صلاة العيد أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس ، غير تكبيرة الرفع من السجود ، ويرفع يديه مع كلّ تكبيرة ، ويُشرع أن يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلّي على النبيّ بين التكبيرات ، فيقول (
الله اكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمّد النبيِّ وآله وسلم تسليما كثيرا ) .

ويقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ، والتكبيرات سنة إن نسيها صحت الصلاة ولاشيء عليه ، ثم يخطب خطبتين يجلس بينهما كما في الجمعة ، ويبدأ كل خطبة بالحمد ، هذا أصح ، لانّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل خطبه بالحمد .

***
ويُسنَّ أن يكبر الناس إذا غدوا إلى المصلى ، ثم إلى أن يصلّي الإمام .

***
وكذا يُسنَّ الاغتسال ، قبل الفجر أو بعده ، قاله أحمد لأنّ وقت العيد أضيق من الجمعة .

***
وأن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة العيد ، روى الفريابي عن سعيد بن المسيب مرسلا
سنة الفطر المشي إلى المصلى ، والأكل ، والغسل .

***
ولابأس بقول الناس بعضهم لبعض :
تقبل الله منا ومنك ، قال أحمد يرويه أهل الشام عن أبي أمامة ، وواثلة بن الاسقع

الكاتب: زائر
التاريخ: 18/08/2012